تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
اما لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو أكره على طلاق احدى زوجتيه فقد استشكل غير واحد في ان ما يختاره من الخصوصيين بطيب نفسه ويرجحه بدواعيه النفسانية الخارجة عن الاكراه مكره عليه باعتبار جنسه أم لا ؟ بل أفتى في القواعد : بوقوع الطلاق ، وعدم الاكراه . وان حمله بعضهم على ما إذا قنع المكره بطلاق
شرح
وذلك يكفى في اتصاف كل منهما بالاكراه فإنه إذا لم يفعل أحدهما تضرّر . ( اما لو كانا ) الأمران المكره على أحدهما ( عقدين ) كنكاحين أو بيعين ( أو ايقاعين ) كطلاقين وعتقين ( كما لو أكره على طلاق احدى زوجتيه فقد استشكل غير واحد ) من الفقهاء ( في ان ما يختاره من الخصوصيين ) كطلاق هند مثلا ( بطيب نفسه ) إذ الاختيار لهذه على تلك بطيب النفس ، وانما الاكراه على الجامع ( ويرجحه ) على الآخر ترجيحا ( بدواعيه النفسانية الخارجة عن الاكراه ) . مثلا انه يرجح زينب على هند ، ولذا إذا دار الامر بينهما يرجح بقاء زينب تبعا لداعيه النفساني ، وإن كان في أصل الطلاق مكرها ( مكره عليه باعتبار جنسه أم لا ؟ ) هذا خبر قوله : ان ما يختاره ، ( بل أفتى في القواعد : بوقوع الطلاق ، وعدم الاكراه ) . لان المعيار في الاكراه في هذا الباب عدم طيب النفس ، وهاهنا يوجد طيب النفس ، لأنه بطيب نفسه يرجح طلاق هند على طلاق زينب . ( وان حمله ) اى كلام القواعد ( بعضهم على ما إذا قنع المكره بطلاق