اعتبار الإرادة في صحة الطلاق .
وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمداراة مع عياله .
فقد تلخص مما ذكرنا ان الاكراه الرافع لاثر الحكم التكليفي ، أخص من الرافع لاثر الحكم الوضعي ، ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الاكراه كانت النسبة بينهما العموم من وجه ، لان المناط في رفع الحكم التكليفي ، هو : دفع الضرر ،
و
شرح
( اعتبار الإرادة في صحة الطلاق ) .
فان العموم شامل لسائر العقود والايقاعات ، بل المناط كاف ، وان لم يكن عموم .
( وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمداراة مع عياله ) وليس ذلك الا لأجل عدم طيب النفس ، والا فالمداراة تقابل الاكراه .
( فقد تلخص مما ذكرنا ان الاكراه الرافع لاثر الحكم التكليفي ) بان يسقط الحرام عن حرمته ، والواجب عن وجوبه ( أخص من الرافع لاثر الحكم الوضعي ) بان يوجب بطلان البيع والطلاق وما أشبه .
ووجه الأخصية ان الرافع للحكم التكليفي : هو الاكراه بدون مناص ، والرافع للحكم الوضعي : هو الاكراه مطلقا ، اى ولو كان هناك مناص .
إذ عدم طيب النفس كاف في بطلان المعاملة ( ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما ) اى من الحكم التكليفي والحكم الوضعي ( من دون ملاحظة عنوان الاكراه ، كانت النسبة بينهما : العموم من وجه ) .
وذلك ( لان المناط في رفع الحكم التكليفي ، هو : دفع الضرر و )