تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
اعتبار الإرادة في صحة الطلاق . وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمداراة مع عياله . فقد تلخص مما ذكرنا ان الاكراه الرافع لاثر الحكم التكليفي ، أخص من الرافع لاثر الحكم الوضعي ، ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الاكراه كانت النسبة بينهما العموم من وجه ، لان المناط في رفع الحكم التكليفي ، هو : دفع الضرر ، و
شرح
( اعتبار الإرادة في صحة الطلاق ) . فان العموم شامل لسائر العقود والايقاعات ، بل المناط كاف ، وان لم يكن عموم . ( وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمداراة مع عياله ) وليس ذلك الا لأجل عدم طيب النفس ، والا فالمداراة تقابل الاكراه . ( فقد تلخص مما ذكرنا ان الاكراه الرافع لاثر الحكم التكليفي ) بان يسقط الحرام عن حرمته ، والواجب عن وجوبه ( أخص من الرافع لاثر الحكم الوضعي ) بان يوجب بطلان البيع والطلاق وما أشبه . ووجه الأخصية ان الرافع للحكم التكليفي : هو الاكراه بدون مناص ، والرافع للحكم الوضعي : هو الاكراه مطلقا ، اى ولو كان هناك مناص . إذ عدم طيب النفس كاف في بطلان المعاملة ( ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما ) اى من الحكم التكليفي والحكم الوضعي ( من دون ملاحظة عنوان الاكراه ، كانت النسبة بينهما : العموم من وجه ) . وذلك ( لان المناط في رفع الحكم التكليفي ، هو : دفع الضرر و )
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 343 | السيد محمد الحسيني الشيرازي