في رفع الحكم الوضعي ، هو : عدم الإرادة ، وطيب النفس .
ومن هنا لم يتأمل أحد في انه إذا اكره الشخص على أحد الامرين المحرمين لا بعينه ، فكل منهما وقع في الخارج ، لا يتصف بالتحريم ، لان المعيار في دفع الحرمة ، دفع الضرر المتوقف على فعل أحدهما .
شرح
المناط ( في رفع الحكم الوضعي ، هو : عدم الإرادة و ) عدم ( طيب النفس ) فيجتمعان في مورد دفع الضرر ، وعدم طيب النفس ، كما لو اجبره على طلاق زوجته ولا مناص له في الفرار .
ويكون الاكراه التكليفي فقط دون الوضعي في مورد دفع الضرر مع طيب النفس ، كما لو اجبره على شرب الخمر بحيث يقتله لو لم يشرب ، ولا مناص له ، لكنه يرضى بالشرب .
ويكون الاكراه الوضعي فقط دون التكليفي في مورد كره النفس مع امكان التفصي كما لو أكرهته زوجته بطلاق الضرة مع امكانه عدم طلاقها .
( ومن هنا ) اى وجود الفرق بين الاكراهين التكليفي والوضعي ، واختلاف مناطهما ( لم يتأمل أحد في انه إذا اكره الشخص على أحد الامرين المحرمين لا بعينه ) كما لو أكرهه على شرب أحد الإناءين ، وهما خمر ، أو أكرهه على خمر ، أو نجس ( فكل منهما وقع في الخارج ، لا يتصف بالتحريم ) .
وذلك ( لان المعيار في رفع الحرمة دفع الضرر المتوقف على فعل أحدهما ) ، فالاكراه موجود في الجامع بينهما .