بينه وبين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل ، لا من فعل الغير كالجوع ، والعطش ، والمرض .
لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات ، هو : ان العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس حيث استدلوا على ذلك بقوله تعالى :
تجارة عن تراض ، و : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه ، وعموم
شرح
بينه ) اى بين الاكراه ( وبين الاضطرار ) الوارد في حديث الرفع ( المعطوف عليه في ذلك الحديث ، اختصاص الاضطرار بالحاصل ، لا من فعل الغير كالجوع ، والعطش ، والمرض ) سواء كانت مقدمات ذلك من فعل الغير كان يمنعه عن طعامه حتى يضطر جوعا أم لا ؟
( لكن ) استدراك عن قوله : هو المتبادر ، اى ان المتبادر من : الاكراه الالجاء .
وانما قلنا لا يعتبر في المعاملات الالجاء ، وانما يكفى بعض الاكراه وان أمكن التفصي عنه .
لما ذكره بقوله : ان ( الداعي على اعتبار ما ) اى معنى الاكراه الّذي ( ذكرنا في المعاملات ، هو : ان العبرة فيها ) اى في المعاملات ( بالقصد ) إلى المعاملة ( الحاصل عن طيب النفس ) ومع الكره لا طيب للنفس .
وانما اعتبرنا فيها طيب النفس ( حيث استدلوا على ذلك بقوله تعالى :
تجارة عن تراض ، و ) قوله عليه السلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه ، وعموم ) ما دل على