فالاكراه المعتبر في تسويغ المحظورات هو الاكراه بمعنى الجبر المذكور ، والرافع لاثر المعاملات ، هو : الاكراه الّذي ذكر فيها انه قد يكون من الأب ، والوالد ، والمرأة ، والمعيار فيه : عدم طيب النفس فيها ، لا الضرورة ، والالجاء ، وان كان هو المتبادر من لفظ الاكراه .
ولذا يحمل الاكراه في حديث : الرفع ، عليه ، فيكون الفرق
شرح
فان هذه الرواية تؤيّد تحقق الاكراه من الزوجة .
ومن المعلوم ان المراد اكراهها له على المحرم ، بل على ايقاع معاملة أو نحوها .
( فالاكراه المعتبر في تسويغ المحظورات ) سواء كان ترك واجب ، أو فعل حرام ( هو الاكراه بمعنى الجبر المذكور ، و ) اما الاكراه ( الرافع لاثر المعاملات هو : الاكراه الّذي ذكر فيها ) اى في تلك الرواية ( انه قد يكون من الأب ، والوالد ، والمرأة ، والمعيار فيه ) اى في الاكراه الرافع لاثر المعاملات ( عام طيب النفس فيها ) اى في المعاملات ( لا الضرورة والالجاء ) بحيث لا يمكن التفصي ( وإن كان هو ) اى الالجاء والضرورة ( المتبادر من لفظ الاكراه ) بقول مطلق .
والحاصل انا حيث نعلم بان الكره الموجب لفعل المحرم لا يتحقق بسبب الزوجة نحمل الكره في الرواية على الكره في المعاملة الحاصل بعدم طيب النفس ، وان أمكن الفرار .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من أن المتبادر من الاكراه ، الاضطرار ، والالجاء ( يحمل الاكراه في حديث : الرفع ، عليه ) اى على الجاء ( فيكون الفرق