بدفعه وطرده .
فان هذا لا يتحقق في حقه الاكراه ، ويكذب لو ادعاه .
بخلاف الأول إذا اعتذر فكراهة الخروج عن ذلك المنزل ، ولو فرض في ذلك المثال ، اكراهه على محرم ، لم يعذر بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل وقد تقدم الفرق بين الجبر والاكراه ، في رواية ابن سنان .
شرح
بدفعه وطرده ) ولم يكن في ذلك محذور .
( فان هذا ) الشخص ( لا يتحقق في حقه الاكراه ، ويكذب لو اعاده ) بان قال : انى كنت مكرها ، ولا طيب لنفسي في هذه المعاملة التي أجريتها ، فهي باطلة .
( بخلاف الأول ) الّذي كان خدمه خارجا ، وهو لا يريد الخروج ( إذا اعتذر ، فكراهة الخروج عن ذلك المنزل ، ولو فرض في ذلك المثال ) وهو ما إذا أراد المطالعة أو العبادة في المحل المخلى ( اكراهه على محرم ) فارتكبه اعتذارا بأنه لم يرد الخروج ( لم يعذر ) في ذلك المحرم ( بمجرد ) انه ارتكبه ل ( كراهة الخروج عن ذلك المنزل ) .
فتحقق الفرق بين الاكراه على المعاملة ، وانه يتحقق بكراهة الخروج لعدم طيب النفس حينئذ .
وبين الاكراه على المحرم ، وانه يتوقف على عدم امكان التفصي .
( و ) الّذي يؤيّد الفرق المذكور هو ما ( قد تقدم ) من ( الفرق بين الجبر والاكراه ، في رواية ابن سنان ) حيث ذكر الجبر من السلطان ، والاكراه من المرأة ، والأب ، والام .