واما الاكراه الرافع لاثر المعاملات ، فالظاهر أن المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة .
وقد يتحقق مع امكان التفصي ، مثلا من كان قاعدا في مكان خاص خال عن الغير متفرغا لعبادة ، أو مطالعة فجائه من أكرهه على بيع شيء مما عنده ، وهو في هذه الحال ، غير قادر على دفع ضرره ، وهو كاره للخروج عن ذلك المكان لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره .
فالظاهر : صدق الاكراه حينئذ بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء ، بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده ، وتوقف دفع ضرر اكراه الشخص على امر خدمه .
شرح
( واما الاكراه الرافع لاثر المعاملات ، فالظاهر أن المناط فيه عد طيب النفس بالمعاملة ) وان أمكن التفصي ولو يتفصّ .
( وقد يتحقق ) عدم طيب النفس ( مع امكان التفصي ، مثلا من كان قاعدا في مكان خاص خال عن الغير ) في حال كونه ( متفرغا لعبادة ، أو مطالعة فجائه من أكرهه على بيع شيء مما عنده ) بحيث لو لم يبع اضره باخذ دينار منه اعتباطا - مثلا - ( وهو في هذه الحال ) الّذي يريد فيها البقاء في ذلك المكان ( غير قادر على دفع ضرره ، وهو كاره للخروج عن ذلك المكان لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره ) بالكسر .
( فالظاهر : صدق الاكراه حينئذ ) في هذه المعاملة ( بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء ) فالبيع باطل وان أمكن التفصي ( بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده ، وتوقف دفع ضرر اكراه الشخص على امر خدمه