عدم الامتناع .
بل المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره لامتناع المكره .
وهذا المعنى يصدق مع امكان التورية ، ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها لأن المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره عليه ، وعدم وقوع الضرر عليه .
والحاصل ان التلازم بين امتناعه ووقوع الضرر الّذي هو المعتبر
شرح
عدم الامتناع ) .
إذا فالتورية امتناع في الواقع ، وذلك لا ينافي الاكراه .
لما عرفت من أن المناط : الامتناع ظاهرا .
فكلما تحقق الامتناع الظاهري وأوجب الوقوع في المحذور صدق الاكراه .
( بل المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره ) - بالكسر - ( لامتناع المكره ) - بالفتح - .
( وهذا المعنى يصدق مع امكان التورية ، ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها ) كالفرار من الظالم ( لأن المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره عليه ، وعدم وقوع الضرر عليه ) فإنه لو فرّ علم الظالم بامتناعه ولم يتمكن مع وقوع الضرر عليه ، فلا يتحقق موضوع الاكراه في صورة التمكن - مثلا -
( والحاصل ) من الفرق بين التمكن بالتفصي بسبب التورية ، أو بسبب غيرها ( ان التلازم بين امتناعه ) اى المكره - بالفتح - ( ووقوع الضرر الّذي هو المعتبر