في الأموال ، واحترام الاعمال .
نعم في المسالك ذكر كلا من : الاقدام واليد ، دليلا مستقلا فيبقى عليه ما ذكر سابقا من النقض والاعتراض .
ويبقى الكلام حينئذ في بعض الاعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن ، ولم يقع بأمره ، كالسبق في المسابقة الفاسدة ، حيث حكم الشيخ ، والمحقق وغيرهما بعدم استحقاق السابق أجرة المثل خلافا لآخرين
شرح
المال مجانا ، يمنع عن الضمان ، فكان الشيخ أراد ان يقول : المقتضى للضمان - وهو : اليد - موجود ، و : المانع من الضمان - وهو اعطاء المال مجانا والتبرع بالعمل - مفقود ، فاللازم الضمان - فيما إذا كان الشيء مضمونا بصحيحه - فمقتضى اليد ( في الأموال ، واحترام الاعمال ) إذا لم يمنع عنهما مانع اثّر اثرهما ، وهذا تامّ في كلام الشيخ الّذي لم يذكر : اليد ، و : الاقدام ، دليلين مستقلين .
( نعم في المسالك ذكر كلا من : الاقدام واليد ، دليلا مستقلا ، فيبقى عليه ) اى على المسالك ( ما ذكر سابقا من : النقض والاعتراض ) على دليل :
الاقدام ، وانّ بينه وبين : ما يضمن ، عموما من وجه .
( و ) إذ تمّ كلام الشيخ في استدلاله : بالاقدام ، للضمان ( يبقى الكلام حينئذ في بعض الاعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن ولم يقع بأمره ) فان على اليد لا يشمله ، وكذا دليل : احترام عمل المسلم وماله ، ومع ذلك ربما قيل في الضمان فيه ( كالسبق في المسابقة الفاسدة حيث حكم الشيخ والمحقق وغيرهما بعدم استحقاق السابق أجرة المثل خلافا لآخرين ) الذين