عوضه لقاعدتى : الاحترام ، ونفى الضرار .
ثم إنه لا يبعد ان يكون مراد الشيخ ، ومن تبعه من الاستدلال على الضمان : بالاقدام والدخول عليه ، بيان ان العين والمنفعة اللذين تسلمهما الشخص ، لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى لا يقضى احترامهما بتداركهما بالعوض ، كما في العمل المتبرع به ، والعين المدفوعة مجانا أو أمانة فليس دليل الاقدام دليلا مستقلا ، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد
شرح
عوضه لقاعدتى الاحترام ونفى الضرار )
وعلى هذا فيقام : قاعدة كلما يضمن ، في جميع مواردها ، الأعيان ، والاعمال ، والمنافع .
( ثم إنه لا يبعد ان يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالاقدام و ) ب ( الدخول عليه ) اى دخل على أن يكون ضامنا ، فالضمير المجرور راجع إلى : على الضمان ( بيان ان العين والمنفعة اللذين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا ومتبرعا حتى لا يقضى احترامهما ) الثابت لهما بالأدلّة ( بتداركهما بالعوض ) فان الاحترام قاض بالتدارك فيما إذا لم يكن المالك اذهب الاحترام بالاعطاء مجانا ، فيكون اخذ الآخذ دخولا فيما احترام فيه ، فلا ضمان ( كما في العمل المتبرع به ، والعين المدفوعة ، مجانا أو أمانة ) فان المعطى والمعامل اذهبا احترام عملهما ومالهما ، فلذا لا ضمان على من عمل له ، أو اعطى له اعمال ( فليس دليل الاقدام ) الّذي ذكره الشيخ - دليلا على عدم الضمان - ( دليلا مستقلا ، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى ) دليل ( اليد ) إذ : اليد ، تقتضى الضمان ، وتبرع العامل واعطائه