لان حمل : عموم رفع الاكراه .
وخصوص : النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه .
ومعاقد الاجماعات ، والشهرات المدعاة في حكم المكره ، على صورة العجز عن التورية ، لجهل ، أو دهشة ، بعيد جدا ، بل غير صحيح في
شرح
يفعل ، بل قصد الطلاق المصطلح كان مكرها - موضوعا ، أو حكما - ولم يتحقق الطلاق .
ولو أمكنه ان يفر عن محضر المكره ، حتى لا يجرى صيغة الطلاق ومع ذلك لم يفر لم يتحقق موضوع الاكراه ، ولا حكمه ، بل حدث الطلاق صحيحا فالعجز بالتفصي عن التورية ، غير معتبر في صدق الاكراه ، بخلاف سائر اقسام العجز .
وانما قلنا : لا يعتبر العجز عن التورية .
( لان حمل : عموم رفع الاكراه ) في قوله صلى اللّه عليه وآله : رفع ما استكرهوا عليه .
( و ) حمل ( خصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه ) بأنهما لا يقعان .
( و ) حمل ( معاقد الاجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره ) وانه لا يقع منه ما أكره عليه ( على صورة العجز عن التورية ) عجزا كان ( لجهل ) عن التورية ، بان لم يعرفها ( أو دهشة ) وخوف ، أوجب ان ينسى التورية ( بعيد جدا ) إذ : ظاهر الفتاوى والنصوص ، ان الطلاق والعتق الاكراهى ، لا يقع وان تمكن من التورية ( بل غير صحيح ) هذا الحمل ( في