بعضها من جهة المورد كما لا يخفى على من راجعها .
مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الاكراه عرفا .
هذا وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا
شرح
بعضها من جهة المورد كما لا يخفى على من راجعها ) كقوله عليه السلام :
انما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار ، فان ظاهر قوله عليه السلام : ما أريد به ، انه لو أراد الطلاق عن كره لم يتحقق اطلاق ، إذ :
الإرادة ليست خاضعة للكره .
فالمراد إرادة الطلاق واقعا ، لكنها حادثة عن اكراه باجراء صيغة الطلاق لان الصيغة هي الداخلة تحت الاكراه .
( مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الاكراه عرفا ) فإنه يصدق الاكراه ، وان قدر على التورية .
فمن قال لشيعي : سب الإمام عليه السلام قدر ان يقصد بلفظ : الامام امام جماعة ، ومع ذلك لو سب صدق الاكراه ، ولو كان التفصي بالتورية يخرج الكلام عن الاكراه ، لعلم رسول الله صلى الله عليه وآله عمارا حين قال له : وان عادوا فعد ، وعلم أمير المؤمنين عليه السلام حين قال لأصحابه : اما السب فسبّونى ، وعلم الأئمة عليهم السلام من يكره على الطلاق والعتق وما أشبه .
( هذا وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر ) كالفرار من المكره ( غير التورية أيضا )