تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ثم إنه هل يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه ، عدم امكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب به ضرر آخر كما حكى عن جماعة أم لا ؟ الّذي يظهر من النصوص والفتاوى : عدم اعتبار العجز عن التورية
شرح
المقدار من المال ، فهذا بيع عن طيب النفس ، وإن كان البيع لعلاج الضرر المتوجه إليه من ايعاد الغير ، وقد يبيع داره لان الظالم جبره على بيع داره . ( ثم إنه هل يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه ) اى دفع حكم الموضوع وان لم يكن اكراها واقعا - كما في موضوع : التورية ، فإنه مع امكان التورية لا اكراه ، ومع ذلك ، المشهور وجود حكم الاكراه ( عدم امكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب به ) اى بسبب ذلك التفصي مع ( ضرر آخر كما حكى عن جماعة ) فإنهم اعتبروا في صدق : الاكراه : موضوعا أو رفع الاكراه للحكم ، عدم امكان التفصي والتخلص حتى أنه إذا أمكن التخلص لا يسمى اكراها ، أو لا يكون له حكم الاكراه وان سمى اكراها ( أم لا ؟ ) يعتبر عدم الامكان ، بل يصدق الاكراه موضوعا ، أو يرتب حكم الاكراه : وان لم يسم بالاكراه ، فيما أمكن التفصي . ( الّذي يظهر من النصوص والفتاوى : عدم اعتبار العجز عن التورية ) في صدق الاكراه ووجود حكمه - مع أن التورية تفصى - فلو قدر على التفصي بالتورية ولم يورّ كان اكراها ، ولو قدر على التفصي بغير التورية ، لم يكن اكراه ، مثلا لو قال له المكره : طلق زوجتك فامكنه ان يقصد بلفظ : الطلاق ، : الانطلاق ، لا الطلاق المصطلح ، ولم