لان المناط حينئذ ، انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به في فعل المكره عليه .
فلا فرق بين ان يتخلص عنه بكلام آخر ، أو فعل آخر أو بهذا الكلام مع قصد معنى آخر .
ودعوى ان جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبدي ، لا
شرح
أيضا .
فان عدم التفصي إن كان معتبرا في صدق الاكراه ، لزم عدم امكان التورية أيضا ، وان لم يعتبر عدم امكان التفصي في باب التورية لم يعتبر في سائر الأبواب أيضا .
وانما كان هذا مؤيدا ( لان المناط حينئذ ) اى حين اشترطنا عدم امكان التفصي - في صدق الاكراه - ( انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به في فعل المكره عليه ) : عن ، متعلق ب : التخلص ، و : في ، متعلق ب : انحصار
( فلا فرق ) في عدم صدق الاكراه - إذا كان المناط ذلك - ( بين ان يتخلص عنه ) اى عن الضرر ( بكلام آخر ) غير التورية ( أو فعل آخر )
فإذا لم نشترط التخلص بالتورية ، لم نشترط التخلص بفعل آخر أيضا ( أو بهذا الكلام مع قصد معنى آخر ) بالتورية .
( و ) ان قلت : هناك فرق بين التفصي بالتورية وبين التفصي بفعل آخر ، إذ : ان الشارع حكم بحكم الاكراه وان أمكن التورية ، ولم يحكم بحكم الاكراه فيما إذا أمكن التفصي بغير التورية .
قلت : ( دعوى ان جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبدي لا