في صدق الاكراه مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
لا يمين في قطيعة رحم ، ولا في جبر ولا في اكراه .
قلت : أصلحك الله ، وما الفرق بين الجبر والاكراه ؟ قال : الجبر من السلطان ، ويكون الاكراه من الزوجة ، والام ، والأب ، وليس ذلك بشيء ، الخبر ، ويؤيده : انه لو خرج عن الاكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها .
شرح
فكما يصدق الاكراه وان قدر على التورية ، كذلك يصدق الاكراه وان قدر على الفرار ( في صدق الاكراه ) متعلق ب : عدم اعتبار العجز ، ( مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يمين في قطيعة رحم ) فلو حلف ان يقاطع رحمه كانت حلفه باطلة ، بل يجب عليه الصلة ولا توجب الصلة عليه كفارة ( ولا في جبر ولا في اكراه ) فاليمين إذا كانت عن جبر أو اكراه لا يترتب على حنثها الكفارة .
( قلت : أصلحك الله ، وما الفرق بين الجبر والاكراه ؟ قال : الجبر من السلطان ) الّذي يعاقب الانسان الّذي لم يطعه ( ويكون الاكراه من الزوجة ، والام ، والأب ، وليس ذلك ) الاكراه ( بشيء ) فلا يوجب مخالفة اليمين كفارة ، فإنه من المعلوم امكان التفصي من الزوجة والأبوين ومع ذلك لا يترتب على اليمين التي جاء بها خوفا منهم شيء ، إذا حنث ( الخبر ويؤيده ) اى عدم اعتبار العجز عن التفصي في صدق الاكراه ( انه لو خرج ) الشخص المكره ( عن الاكراه عرفا ب ) سبب ( القدرة على التفصي بغير التورية خرج عنه ) اى عن الاكراه ( بالقدرة عليها ) اى على التورية