عنه ، لو فرض حرمته عليه لحلف ، أو شبهه - الا انه ليس مكرها .
فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل - من اجل الاكراه المقترن بايعاد الضرر - عن الاستقلال في التصرف ، بحيث لا يطيب نفسه بما يصدر منه ولا يتعمد إليه عن رضا ، وان كان يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره دفعا للضرر ، أو ترجيحا لأقل الضررين ، الا ان هذا المقدار .
شرح
المال ( عنه لو فرض حرمته ) اى بيع المال ( عليه لحلف ، أو شبهه - )
لان بيع المال داخل في : ما اضطروا إليه ، المخصص للعمومات الأولية ( الا انه ليس مكرها ) على بيع ذلك المال ، فجملة : لذا ، إلى : أو شبهه ، معترضة ، وانما ليس بيع المال عن اكراه ، لان الظالم يكرهه على بيع المال ، وانما أكرهه على دفع المال .
( فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه ) انصباب الاكراه على نفس الفعل ، كان يقول له : بع مالك ، ب ( سقوط الفاعل - من اجل الاكراه المقترن ) ذلك الاكراه ( بايعاد الضرر - ) على تقدير عدم الفعل ( عن الاستقلال في التصرف ) : عن ، متعلق ب : سقوط ، ( بحيث لا يطيب نفسه بما يصدر منه ) اى من الفاعل ( ولا يتعمد ) الفاعل ( إليه ) اى إلى الفعل ( عن رضى ) اى لا يقصد الفعل راضيا بالفعل ( وإن كان يختاره ) اى الفعل ( لاستقلال العقل بوجوب اختياره ) اى الاتيان بالفعل ، وعدم تركه ( دفعا للضرر ) المتوعد به ( أو ترجيحا لأقل الضررين ) من ضرر الفعل ، وضرر الوعيد ( الا ان هذا المقدار ) من طيب النفس ، الّذي يحصل من اجل دفع الضرر ، أو ترجيح أقل الضررين ، والأول فيما لم يكن في الفعل ضرر