كيف والافعال الصادرة من العقلاء كلها ، أو جلها ناشئة عن دفع الضرر .
وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من ايعاد شخص يوجب صدق المكره عليه ، فان من اكره على دفع مال وتوقف على بيع بعض أمواله ، فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال .
ولذا يرتفع التحريم
شرح
وكذا ان باع أثاثه لأجل اشتراء الدواء لولده المريض ، فإنه دفع ضرر متوقع لولا البيع .
و ( كيف ) يكون مجرد الفعل لدفع الضرر داخلا في المكره عليه ( و ) الحال ان ( الافعال الصادرة من العقلاء كلها ، أو جلها ناشئة عن دفع الضرر ) فان من يشترى الاكل ، انما هو لدفع ضرر الجوع ، ومن يبنى الدار انما هو لدفع ضرر البقاء بلا مأوى ، وهكذا في غالب الافعال .
( و ) كذلك ( ليس دفع مطلق الضرر الحاصل من ايعاد شخص ) له ( يوجب صدق المكره عليه ) ما لم ينصب الضرر على نفس الفعل ( فان من اكره ) من طرف الظالم ( على دفع مال ، وتوقف ) دفع ذلك المال ( على بيع بعض أمواله فالبيع الواقع منه لبعض أمواله ) لأجل ايفاء ذلك المال إلى الظالم المكره ( وإن كان ) ذلك البيع ( لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال ) : على ، متعلق ب : المتوعد .
( - ولذا ) الّذي ذكرنا انه مضطر لبيع المال ( يرتفع التحريم ) في بيع