فرد عليهم بفساد المبنى .
وعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور .
لكن المتأمل يقطع بعدم ارادتهم لذلك .
وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به .
شرح
لأنه لا قصد له - وفي عبارة المصنف مسامحة كما لا يخفى -
( فرد عليهم ) اى رد الجواهر على من قال بصحة طلاق المكره ، إذا قصد المعنى ( بفساد المبنى ) وان كلامهم في انه لا قصد للمكره فاسد ، فلا يصح ان يبنى عليه انه إذا قصد المكره صح الطلاق .
( و ) إذا فسد المبنى فاللازم ان نقول : ب ( عدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور ) اى ما إذا قصد المعنى ، لان قصد المعنى لا يلازم قصد الأثر ، وقصد وقوع الأثر في الخارج هو الّذي يوجب وقوع الطلاق في الخارج ، والمكره لا يقصد الأثر كما لا يخفى .
( لكن المتأمل يقطع بعدم ارادتهم لذلك ) الّذي ذكره الجواهر من أن قولهم : المكره لا قصد له ، لا يريدون به عدم القصد ، وانما يريدون به عدم قصد الأثر .
( و ) ان قلت : فكيف قالوا : إذا قصد المكره صح .
قلت : ( سيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به ) اى بذلك التوجيه ، وان مرادهم انه لو قصد المكره الطلاق واقعا ، بان صار الاكراه داعيا كما لو صار سوء خلق المرأة داعيا للطلاق ، فإنه يقع الطلاق ، وان صدق الاكراه - في الجملة -