قاصدان إلى اللفظ ، دون مدلوله .
نعم ذكر في التحرير ، والمسالك في فروع المسألة ما يوهم ذلك
قال في التحرير : لو أكره على الطلاق ، فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق ، إذ : لا اكراه على القصد ، انتهى .
وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم .
شرح
قاصدان إلى اللفظ ، دون مدلوله ) فان الفضول لا شبهة في انه يقصد المعنى ، وانما لا يقصد الأثر ، الا بإجازة المالك .
فاقتران الفضول - في كلام الشهيد - بالمكره ، يدل على أنه يريد :
عدم الأثر ، في المكره لا : عدم المعنى .
( نعم ذكر في التحرير ، والمسالك في فروع المسألة ) اى مسئلة المكره ( ما يوهم ذلك ) اى عدم قصد المكره للمعنى ، لا عدم قصده الأثر .
( قال في التحرير : لو أكره على الطلاق ، فطلق ناويا ) لمعنى اللفظ ( فالأقرب وقوع الطلاق ، إذ لا اكراه على القصد ، انتهى ) فحيث انه قصد الطلاق كان صحيحا .
( وبعض المعاصرين ) الجواهر ( بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم ) متوهم كلامهم ، هو : انه لا قصد للمعنى في المكره فقال صاحب الجواهر : ان قول التحرير : لو قصد المكره صح طلاقه دليل على أن مرادهم : من عدم قصد المكره ، : عدم قصد المعنى ، ليمكن الجمع بين كلامهم في هذا الفرع ، وبين كلامهم : ان طلاق المكره باطل ،