تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
واستدلالهم له بالأخبار الواردة في طلاق المكره . وانه لاطلاق الا مع إرادة الطلاق ، حيث إن المنفى صحة الطلاق لا تحقق مفهومه لغة وعرفا وفيما ورد فيمن طلق مداراة باهله إلى غير ذلك ،
شرح
( و ) من ( استدلالهم له ) اى للمكره في باب البيع ، وانه لا يصح بيعه ( بالأخبار الواردة في طلاق المكره ) بوحدة المناط ، فإنه لا وجه لهذا الاستدلال ، إذا أريد : لفظ البيع المجرد عن المعنى . إذ : طلاق المكره انما هو مع قصد المعنى . ( و ) من استدلالهم ( انه لاطلاق الا مع إرادة الطلاق ) ولذا لا طلاق للمكره ، لعدم ارادته الطلاق . وحال البيع ، حال الطلاق ، لوحدة المناط ( حيث إن المنفى ) في كلامهم - في باب طلاق المكره - ( صحة الطلاق لا ) ان المنفى ( تحقق مفهومه لغة وعرفا ) . ولو كان لفظ المكره بلا معنى ، كان اللازم ان يقولوا : انه لاطلاق للمكره - إذ : اللفظ بدون معنى ، لا يسمى طلاقا - لا ان يقولوا انه طلاق ولكنه ليس بصحيح ( وفيما ورد فيمن طلق مداراة باهله إلى غير ذلك ) لهذا عطف على قوله : فيما ذكره الأصحاب ، فان الطلاق مداراة لا يصح ، لأنه لم يقصد وقوع الطلاق خارجا ، لا انه لا يقع لأنه لم يقصد المعنى ، وباب الاكراه وباب المداراة واحد . فكما ان المراد في باب المداراة : اللفظ مع المعنى غير مقصود التحقق في الخارج .