وفي ان مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق اكراها ، لا ينبغي ان تحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم الّذي لا يسمى خبرا ، ولا إنشاء ، وغير ذلك مما يوجب القطع بان المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع اثر العقد ومضمونه في الواقع ، وعدم طيب النفس به
لا عدم إرادة المعنى من الكلام .
ويكفى في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني من : ان المكره ، والفضولي
شرح
كذلك المراد في باب الاكراه .
( وفي ان مخالفة بعض العامة ) للشيعة ( في وقوع الطلاق اكراها ) وانه بمنزلة طلاق المختار ( لا ينبغي ان تحمل ) مخالفتهم ( على الكلام المجرد عن قصد المفهوم الّذي لا يسمى خبرا ، ولا إنشاء ) فإنهما فيما للكلام معنى ومفهوما وقوله : في ان ، عطف على قوله : فيما ذكره الأصحاب ، ( وغير ذلك مما ) من الشواهد التي ( يوجب القطع بان المراد بالقصد المفقود ) ذلك القصد ( في المكره ، هو القصد إلى وقوع اثر العقد ، و ) وقوع ( مضمونه ) اى العقد ( في الواقع ) اى الخارج ( وعدم طيب النفس به ) : وعدم ، عطف على : القصد إلى وقوع اثر .
فمعنى قولهم : المكره لا قصد له انه : لا يريد الأثر ، و : لا يطيب نفسه بالأثر ،
( لا ) ان مرادهم ( عدم إرادة ) المكره ( المعنى من الكلام ) حتى يكون كالببغاء .
( ويكفى في ذلك ) الّذي ذكرنا انهم يريدون : عدم الأثر ، لا : عدم القصد ، ( ما ذكره الشهيد الثاني من : ان المكره ، والفضولي