وقوله صلى الله عليه وآله : في الخبر المتفق عليه بين المسلمين :
رفع أو وضع عن أمتي تسعة أشياء أو ستة .
ومنها : ما اكرهوا عليه .
وظاهره : وان كان رفع المؤاخذة ، الا ان استشهاد الإمام عليه السلام به في رفع بعض الأحكام الوضعية ، يشهد لعموم : المؤاخذة فيه ، لمطلق الالزام عليه بشيء .
شرح
( وقوله صلى الله عليه وآله : في الخبر المتفق عليه بين المسلمين :
رفع أو وضع عن أمتي تسعة أشياء ، أو ستة ) كما في خبر آخر .
( ومنها : ما اكرهوا عليه ) وما اضطروا إليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، والطيرة ، والحسد ما لم يظهر بيد ولا لسان ، والوسوسة في التفكر في الخلق ، والخطاء ، والنسيان .
( وظاهره : وإن كان رفع المؤاخذة ) لدلالة الاقتضاء على ذلك ، وهي عبارة عما يتوقف صدق الكلام أو صحته على ذلك .
فان هذه الأشياء بوجودها التكويني ليست مرفوعة ، فلا بد وان يراد رفع المؤاخذة الأخروية ، أو الأعم منها ومن الأحكام التكليفية الدنيوية
والأول أظهر عرفا ، لكنه ليس بمحل شاهد لنا في هذا الباب .
ولذا قال المصنف ( الا ان استشهاد الإمام عليه السلام به ) اى بهذا الحديث ( في رفع بعض الأحكام الوضعية ، يشهد لعموم : المؤاخذة ) المرفوعة ( فيه ) اى في الحديث ( لمطلق الالزام عليه ) اى على الاكراه ( بشيء ) لا المؤاخذة الأخروية ، ولا التكليف الالزامى الحكمي ، ولا الوضعي