مسئلة ومن شرائط المتعاقدين : الاختيار ،
والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس في مقابل الكراهة ، وعدم طيب النفس ، لا الاختيار في مقابل الجبر .
ويدل عليه قبل الاجماع ، قوله تعالى :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
وقوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه .
شرح
( مسئلة ) ( ومن شرائط المتعاقدين : الاختيار ، والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس ) وذلك ( في مقابل الكراهة ) لمضمون العقد ( وعدم طيب النفس ، لا الاختيار في مقابل الجبر ) كحركة المرتعش .
وانما قال المصنف ذلك : لأنه يريد الاستدلال لاشتراط الاختيار بحديث الرفع - كما سيأتي -
والمراد بالكراهة في الحديث : عدم طيب النفس ، لا معنى الجبر الّذي هو عبارة عن الالجاء وفقد الاختيار .
( ويدل عليه ) اى على اشتراط الاختيار بهذا المعنى ( قبل الاجماع قوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ )فما لم يكن رضى ، وطيب نفس يكون اكلا للمال بالباطل .
( وقوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه ) والظاهر أن القيد بالمسلم لاخراج المحارب ، لا الذمي والمعاهد .