فتأمّل ، بخلاف النكاح ، وما أشبهه فان الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث إنه ركن للعقد .
بل ربما يستشكل في صحة ان يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل ، كما لو قال : زوجتك مريدا له باعتبار كونه وكيلا عن الزوج
وكذا قوله : وقفت عليك ، وأوصيت لك ، ووكلتك .
شرح
( فتأمل ) فإنه منافاة بين الامرين ، إذ : البينة انما يؤتى بها لمن خالف قوله الأصل ( بخلاف النكاح ، وما أشبهه ) من الوقف واخوته ( فان الغالب قصد المتكلم للمخاطب ) الخاص ( من حيث إنه ) اى المخاطب ( ركن للعقد ) .
وكذلك قصد المخاطب المتكلم من حيث إنه ركن للعقد .
فلو قال : زوجتك ، قصد الزوج ان المتكلمة هي الزوجة ، لا انها وكيلة عن امرأة أخرى .
( بل ربما يستشكل في صحة ان يراد من القرينة ) الخارجية ( المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل ) ولو كان الأصل معروفا عند المتكلم .
( كما لو قال : زوجتك ، مريدا له ) اى للمخاطب ( باعتبار كونه وكيلا عن الزوج ) .
فإنه لا يصح اجراء اللفظ بهذه الصيغة ، وان علمت أن الزوج أخو المخاطب ، وقصدت من الكاف مجرد الخطاب ، لا انه الزوج .
( وكذا قوله : وقفت عليك ، وأوصيت لك ، ووكلتك ) بل في مثل