على الولي ، والوكيل ، والفضولي .
فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب ، لا من حيث هو ، بل بالاعتبار الأعم من كونه اصالة ، أو عن الغير ، ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشترى في دعوى كونه غير أصيل
شرح
على الولي ، والوكيل ، والفضولي ) إذ هؤلاء لا يملكون بالبيع ، وانما يملك الموكل ، والمولى عليه ، وصاحب المال .
( فالأولى في الفرق ) بين النكاح المحتاج إلى التعيين ، والبيع الّذي لا يحتاج إلى التعيين ( ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب ) اى قصد كل من الطرفين مخاطبه ( لا من حيث هو ) مخاطب ( بل بالاعتبار الأعم من كونه اصالة ، أو عن الغير ) فلا يهم كل منهما ان يكون طرفه وكيلا ، أو وليا ، أو فضوليا ( ولا ينافي ذلك ) الّذي ذكرنا من عدم قصد الخصوصية ( عدم سماع قول المشترى في دعوى كونه غير أصيل ) فان المشترى إذا قال : لم أكن أصيلا ، وموكلى رفض المعاملة بحجة انه لم يأذن لي في هذه المعاملة ، وقد نسيت عدم اذنه ، لم يقبل قوله الا إذا اتى بالبينة .
وجه توهم المنافاة انه لو كان أعم من الأصيل والوكيل ، لزم سماع قوله ، لان قوله حينئذ ليس مخالفا للأصل حتى يحتاج إلى البينة .
ومن هذا يتبين : ان الأصل في المشترى كونه أصيلا .
ووجه عدم المنافاة : ان ظهور كونه أصيلا كاف في عدم سماع دعواه