تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
لوجوب التعيين في النكاح ، لا لعدم وجوبه في البيع ، مع أن الظاهر : ان ما ذكرنا من الوقف واخوته ، كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الفضولي ، فلا بد من وجه مطّرد في الكل . وعلى الوجه الثاني : ان معنى : بعتك في لغة العرب - كما نصّ عليه فخر المحققين وغيره - هو : ملّكتك بعوض ، ومعناه : جعل المخاطب مالكا ومن المعلوم : ان المالك لا يصدق
شرح
لوجوب التعيين في النكاح ) حتى إذا لم يعينا بطل النكاح ( لا لعدم وجوبه ) اى وجوب تعيين البائع والمشترى ( في البيع ) . وكلامنا الآن في انه هل يجب تعيين المالكين في البيع أم لا ؟ هذا ( مع أن الظاهر : ان ما ذكرنا من الوقف واخوته ) كالوصية والوكالة والهبة ( كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الفضولي ) فلا يختص حكم لزوم التعيين بالنكاح ( فلا بد ) للذي يريد الفرق بين النكاح وبين البيع ( من ) ذكر ( وجه مطرد في الكل ) اى كل من النكاح والوصية واخوتها لكن يمكن ان يقال : ان هذا الوجه - وهو الركنية العرفية - مطرد في الكل : فكل ما رآه العرف ركنا ، كان اللازم تعيينه ، وكلما لم يره العرف ركنا لم يلزم تعيينه . ( و ) يرد ( على الوجه الثاني ) وهو ما ذكرناه بقوله : لان معنى قوله بعتك الخ ، ان ما ذكره من المعنى غير صحيح ف‍ ( ان معنى بعتك في لغة العرب - كما نص عليه فخر المحققين وغيره - هو ملّكتك بعوض ، ومعناه ) اى معنى ملكتك ( جعل المخاطب مالكا ، ومن المعلوم : ان المالك لا يصدق