وتوارد الايجاب والقبول على امر واحد ، ولان معنى : قوله : بعتك كذا بكذا ، رضاه بكونه مشتريا للمال المبيع ، والمشترى يطلق على المالك ووكيله .
ومعنى قولها : زوجتك نفسي ، رضاها بكونه زوجا ، والزوج لا يطلق على الوكيل ، انتهى .
ويرد على الوجه الأول من وجهي الفرق : ان كون الزوجين كالعوضين ، انما يصح وجها
شرح
فإنه لا يعلم حتى وقوعه فضوليا ليسبب تعطيل المرأة - على ما ذكروا في باب الفضولي -
وذلك لانصراف الأدلة عن مثله ، وكيف كان فتفصيل الكلام في كتاب النكاح ( و ) لا بدّ من ( توارد الايجاب والقبول على امر واحد ) اما إذا باع المالك ماله لزيد - القابل - بزعم انه المشترى وقبل زيد المال لعمرو ، لم يرد الايجاب والقبول على اى واحد .
( و ) أيضا يقال : في الفرق بين النكاح والبيع ( لان معنى قوله بعتك كذا بكذا ، رضاه ) اى البائع ( بكونه ) اى كون طرفه القابل ( مشتريا للمال المبيع والمشترى يطلق على المالك ) الّذي يخرج من كيسه الثمن ( ووكيله ) أو وليه ومن أشبه .
( ومعنى قولها زوجتك نفسي ، رضاها بكونه ) اى المخاطب ( زوجا ) لها ( والزوج لا يطلق على الوكيل ، انتهى ) كلام القائل بالفرق .
( ويرد على الوجه الأول ) وهو كون الزوجين كالعوضين ( من وجهي الفرق ) بين الزواج وبين البيع ( ان كون الزوجين كالعوضين انما يصح وجها