تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ان الزوجين في النكاح ، كالعوضين في سائر العقود ، ويختلف الاغراض باختلافها فلا بد من التعيين
شرح
فيه العلم ( ان الزوجين في النكاح ، كالعوضين في سائر العقود ) البيع ، والإجارة ، والرهن ، وغيرها . ( ويختلف الاغراض باختلافها ) فان إجارة الدار غير إجارة الدكان وبدل الايجار إذا كان عشرة غير ما إذا كان عشرين . وهكذا في النكاح ، فان تزويج بنت زيد الصغيرة ، غير تزويج بنته الكبيرة ، كما أن تزويج بنته بزيد ، غير تزويج بنته بعمرو ( فلا بد من التعيين ) في العوضين في سائر العقود ، وفي الزوجين في باب النكاح . قالوا والمراد : بالمعين ، في النكاح في مقابل أمور ستة - وان أمكن ادراج بعضها في آخر - المهم كان يزوج بنته من أحدهما . والكلى كان يزوجها من انسان ما . والمردّد كان يقول لزيد : زوجتك بنتي ، ولا يعلم أن المخاطب هو الزوج ، أو وكيله - كما لو قال : بعتك الكتاب ولم يعلم أنه المشترى أو غيره لم يضر . وغير الموجود كما لو زوج بنته لابن زيد ، وهو بعد ليس بموجود ، كما يصح الوقف لمثله في الجملة . والمشترك كزوجة لزوجين ، أو زوجتين لزوج اشتراكا بمعنى ان يكون نكاح واحد له آثار واحدة من النفقة والإطاعة والقسم للزوجتين . ومن لم يعلم صحة النكاح بالنسبة إليه كتزويج نفسها لخضر عليه السلام ،