ان الزوجين في النكاح ، كالعوضين في سائر العقود ، ويختلف الاغراض باختلافها فلا بد من التعيين
شرح
فيه العلم ( ان الزوجين في النكاح ، كالعوضين في سائر العقود ) البيع ، والإجارة ، والرهن ، وغيرها .
( ويختلف الاغراض باختلافها ) فان إجارة الدار غير إجارة الدكان وبدل الايجار إذا كان عشرة غير ما إذا كان عشرين .
وهكذا في النكاح ، فان تزويج بنت زيد الصغيرة ، غير تزويج بنته الكبيرة ، كما أن تزويج بنته بزيد ، غير تزويج بنته بعمرو ( فلا بد من التعيين ) في العوضين في سائر العقود ، وفي الزوجين في باب النكاح .
قالوا والمراد : بالمعين ، في النكاح في مقابل أمور ستة - وان أمكن ادراج بعضها في آخر -
المهم كان يزوج بنته من أحدهما .
والكلى كان يزوجها من انسان ما .
والمردّد كان يقول لزيد : زوجتك بنتي ، ولا يعلم أن المخاطب هو الزوج ، أو وكيله - كما لو قال : بعتك الكتاب ولم يعلم أنه المشترى أو غيره لم يضر .
وغير الموجود كما لو زوج بنته لابن زيد ، وهو بعد ليس بموجود ، كما يصح الوقف لمثله في الجملة .
والمشترك كزوجة لزوجين ، أو زوجتين لزوج اشتراكا بمعنى ان يكون نكاح واحد له آثار واحدة من النفقة والإطاعة والقسم للزوجتين .
ومن لم يعلم صحة النكاح بالنسبة إليه كتزويج نفسها لخضر عليه السلام ،