ان يقبل عن غيره .
قال في التذكرة : لو باع الفضولي ، أو اشترى مع جهل الآخر ، فاشكال ينشأ من أن الآخر انما قصد تمليك العاقد .
وهذا الاشكال وإن كان ضعيفا ، مخالفا للاجماع ، والسيرة ، الا انه مبنى على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام .
وقد يقال : في الفرق بين البيع وشبهه ، وبين النكاح
شرح
ان يقبل عن غيره ) لان غيره ليس مقصودا .
( قال في التذكرة : لو باع الفضولي ، أو اشترى مع جهل الآخر ) بأنه فضول ( فاشكال ) في صحة البيع ( ينشأ من ) جهة ( ان ) الطرف ( الآخر ) للفضول ( انما قصد تمليك العاقد ) ولم يعلم أنه فضولي يتوقف بيعه على إجازة غيره ، مثلا باع زيد داره من عمرو في مقابل ألف دينار ، وكان عمرو فضولا لا يملك الألف ، وانما اخذ الألف من مال خالد ، فلزيد الحق في ان يسحب داره ، لأنه باعها لعمرو ، ولم يعلم بأنه فضول يوجب توقف المعاملة على الإجازة ، قال الشيخ :
( وهذا الاشكال ) من العلامة ( وإن كان ضعيفا ، مخالفا للاجماع ، والسيرة ) لصحة بيع الفضولي عند الفقهاء ( الا انه ) اى الاشكال ( مبنىّ على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام ) الدال على أن المقصود هو المخاطب لا غيره .
( وقد يقال : في الفرق بين البيع وشبهه ) الّذي لا يعتبر فيه العلم بكون طرف الكلام هو الأصيل أو الوكيل وشبهه ( وبين النكاح ) المعتبر