في النكاح ، والوقف الخاص ، والهبة ، والوكالة والوصية ، الأقوى هو الأول ، عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية ، وتبعية العقود ، للقصود .
وعلى فرض القول الثاني ، فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده فلا يجوز للقابل
شرح
ان صاحب الدار يريد إيجارها لعمرو ، وكما ( في النكاح ) حيث يقصد الزوج الخاص والزوجة الخاصة ، فلا يصح ان تقول المرأة : زوجتك نفسي وتريد بالكاف انه طرف الخطاب ، ولا تعلم أنه الزوج أو غيره ( والوقف الخاص ) فيما لو قال : وقفت هذا لك ولذريتك ( والهبة ) فان الواهب يريد الهبة للمخاطب ، لا لكل أحد ( والوكالة ، والوصية ) عملا وملكا ، بان يريد الوصي الخاص ، ويريد الوصية بالمال لشخص خاص .
( الأقوى : هو الأول ) وانه يعتبر تعيين الموجب لخصوص المشترى والقابل لخصوص البائع ، الا فيما علم من الخارج عدم إرادة الخصوصية ( عملا بظاهر الكلام ) اى كاف الخطاب ( الدال ) هذا الظاهر ( على قصد الخصوصية ، و ) ذلك لأجل ( تبعية العقود للقصود ) لأن العقد إنشاء بصورة خاصة ، فإذا لم تتحقق تلك الصورة الخاصة لم يكن عقد ، فلا يشمله دليل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( وعلى فرض القول الثاني ) وهو عدم اعتبار الخصوصية الا فيما خرج ( فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب ) بان قال البائع : انما أريد ان أبيع هذا الشيء لك ، لا لغيرك ( اتبع قصده فلا يجوز ) اى لا يصح ( للقابل