يدل على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك .
ثم إن ما ذكرنا كله حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشترى ، من يبيع له ويشترى له .
واما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب والقابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره ، الا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب
شرح
على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك ) لا انه يوجب البطلان .
ففيما نحن فيه أيضا من مثال الفرس ونحوه يقع البيع ، ويلغو قصد انه عن الغير .
( ثم إن ما ذكرنا كله ) من الاحكام السابقة الدائرة حول لزوم التعيين في كل من البائع والمشترى ( حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشترى ، من يبيع له ويشترى له ) حتى لا يعين البائع نفسه عوض المالك للمثمن ، أو لا يعين المشترى نفسه عوض المالك للثمن ، فلا يقول : بعت فرس زيد لنفسي ، أو : اشتريت فرسك بمال زيد .
( واما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب ) بان يعرف المشترى ان المعوض لمن ؟ ( و ) تعيين ( القابل لخصوص البائع ) بان يعرف البائع ان الثمن لمن ؟ حتى أن الرجل إذا ذهب إلى دكان العطار ليشترى السكر ، عرف العطاران القابل مالك الثمن ، أو هو وكيل عن الغير ، وعرف القابل ان العطار هو المالك للسكر ، أو وكيل عنه ( فيحتمل اعتباره ) فيجب ان يعرف كل منهما المالك للمثمن والثمن ( الا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب