تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
واما حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن واشتراء الطعام . فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب ، لا ان المخاطب إذا قال : بعته لنفسي أو اشتريته لنفسي ، لم يقع لمالكه إذا اجازه . وبالجملة : فحكمهم بصحة بيع الفضولي ، وشرائه لنفسه ، ووقوعه للمالك يدل
شرح
بعد خروج المثمن من كيس البائع . ( واما حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن ) فيما لو قال الراهن للمرتهن : بعه لنفسك ، مع أنه لو صح : بعت فرسى عن زيد ، لصح في الرهن أيضا لان كليهما من واد واحد ( و ) مثال : ( اشتراء الطعام ) فيما لو قال له : اشتر بهذه العشرة خبزا لنفسك . ( فمرادهم ) بالبطلان ( عدم وقوعه ) اى البيع ( للمخاطب ) فلا يدخل بدل الرهن في كيس المرتهن ، ولا الخبز في كيس الفقير ( لا ) ان مرادهم البطلان حقيقة ، فليس مرادهم ( ان المخاطب إذا قال ) في باب الرهن ( بعته لنفسي ، أو ) في باب الخبز ( اشتريته لنفسي ، لم يقع ) البيع ( لمالك ) صاحب الوثيقة ، وصاحب العشرة ( إذا اجازه ) اى أجاز البيع لان البيع لنفس المخاطب يقع فضوليا ، إذ له ، لا يقع ، وللمالك لم يكن مأذونا فان المالك اذن البيع للمخاطب ، لا انه اذن البيع لنفسه . ( وبالجملة فحكمهم بصحة بيع الفضولي ، وشرائه لنفسه ) فيما إذا اخذ الغاصب دار زيد ، ثم باعها لنفسه أو غصب دراهم زيد واشترى بها سلعة لنفسه ( ووقوعه ) اى البيع ( للمالك ) ان أجاز بيع الغاصب الفضول ( يدل ،