المبيع كما سيأتي : ان المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه ، لا يتصور الا على هذا الوجه .
وحينئذ فيحكم ببطلان المعاملة ، لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي .
ومن هنا ذكر العلامة وغيره في عكس المثال المذكور انه لو قال المالك
شرح
المبيع ) كالفرس في المثال - وهذا أيضا باطل ، إذ ليس غير المالك مالكا وان نزل منزلة المالك ( كما سيأتي ) مثل هذا التنزيل - عكسيا - ( ان المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه ، لا يتصور الا على هذا الوجه ) اى تنزيل الغاصب نفسه منزلة المالك .
ففي ما نحن فيه ينزل المالك نفس زيد ، منزلة المالك ، وفي بيع الغاصب ينزل الغاصب نفسه منزلة المالك ، وفي الأول يجعل مال نفسه كأنه مال غيره ، وفي الثاني يجعل مال غيره كأنه مال نفسه .
( وحينئذ ) اى حين التنزيل المذكور ( فيحكم ببطلان المعاملة ، لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي ) والمالك التنزيلي لا ينفع في صحة المعاوضة ، إذ : التنزيل لا يجعل غير المالك مالكا ، سواء في بيع مال نفسه عن زيد ، أو في بيع الغاصب مال زيد عن نفسه .
( ومن هنا ) الّذي ذكرنا انه لا يصح بيع المال عن الغير - بالتنزيل - ( ذكر العلامة وغيره في عكس المثال المذكور ) المثال المذكور هو بيع الانسان مال غيره عن نفسه ( انه لو قال المالك ) للدار المرهونة عند زيد ،