تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
لو باع مال غيره عن نفسه ، وقع للغير ، مع اجازته كما سيجيء ، ولا يقع عن نفسه ابدا . نعم لو ملكه ، فأجاز ، قيل بوقوعه له ، لكن لا من حيث ايقاعه أولا لنفسه فان القائل به لا يفرق حينئذ بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه فقصد وقوعه
شرح
من كيس غير من دخل العوض في كيسه ( لو باع مال غيره عن نفسه ) كما لو قال : بعتك دار زيد عن نفسي ، حتى يدخل ثمن الدار في كيس البائع لا في كيس زيد ( وقع ) البيع ( للغير ، مع اجازته ) اى إجازة ذلك الغير ، فالدار تخرج عن ملك زيد ليدخل المثمن في ملكه ( كما سيجيء ) الكلام فيه لأنه باع داره فضولة فإذا أجاز صاحب الدار جاز البيع . اما قول البائع : عن نفسي ، فذلك لغو ، لأنه غير معقول كما مر مرارا ( ولا يقع ) البيع ( عن نفسه ) نفس البائع ( ابدا ) ، وقطعا . ( نعم لو ملكه ) اى ملك المالك ما باعه عن نفسه ، كما لو باع فرس زيد عن نفسه ، فملك زيد الفرس للبائع ( فأجاز ) البائع - بعد تملكه الفرس - البيع الّذي أوقعه سابقا ( قيل بوقوعه ) البيع ( له ) اى لنفسه ( لكن لا من حيث ايقاعه أولا ) البيع ( لنفسه ) بل هو من قبيل : من باع ثم ملك ، ( فان القائل به ) اى بوقوع البيع - بعد تمليك المالك المتاع المباع للبائع - ( لا يفرق حينئذ ) اى حين تمليك المالك السلعة للبائع ( بين بيعه عن نفسه ) بان باع أولا فرس زيد عن نفسه ( أو عن مالكه ) فضولة . وعلى كل حال ( فقصد ) البائع - غير المالك - ( وقوعه ) اى البيع