مالك المعوض تحقيقا لمفهوم العوضية والبدلية ، فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان .
وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية ، فالبيع غير منعقد ، فان جعل العوض من عين مال غير المخاطب الّذي ملّكه المعوض ، فقال : ملكتك فرسى هذا بحمار عمرو ، فقال المخاطب : قبلت ، لم يقع البيع لخصوص المخاطب ، لعدم مفهوم المعاوضة معه .
شرح
مالك المعوض ) وذلك ( تحقيقا ) اى لأجل ان يتحقق ( لمفهوم العوضية وو البدلية ، فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان ) اى البائع والمشترى .
إذ : قد عرفت ان الركن في المعاوضة تعيين العوضين ، لا المالكين نعم : في النكاح الركن تعيين المالكين .
( وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد ) أصلا ، فلا حاجة إلى التعيين .
والحاصل ان الأوجه الثلاثة ، لا وجه لها على كلا التقديرين ( فان جعل العوض ) والثمن ( من عين مال غير المخاطب ) الّذي هو طرف البيع ، المخاطب ( الّذي ملّكه ) المتكلم ( المعوض فقال : ) للمخاطب ( ملكتك فرسى هذا بحمار عمرو ، فقال المخاطب : قبلت ) حيث خرج من كيس عمرو الحمار ، بدون ان يدخل في كيسه شيء ودخل في كيس المخاطب الفرس ، بدون ان يخرج من كيسه شيء .
فعليه ( لم يقع البيع لخصوص المخاطب ، لعدم مفهوم المعاوضة معه ) إذ : لم