غير معهود .
فتعين الشخص في الكلى ، انما يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة .
فصح على ما ذكرنا : ان تعيين المالك مطلقا غير معتبر ، سواء في العوض المعين ، أو في الكلى ، وان اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأول من تفصيله انما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه ، لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص - بعد
شرح
له مالية ، وقابلة لكونه ثمنا ( غير معهود ) فلا يشمله اطلاق :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( فتعين الشخص ) المضاف إليه : دينار ، ( في الكلى ، انما يحتاج إليه ) اى إلى الشخص ( لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة ) إذ : لولا التعيين ، لم تحصل الملكية التي هي ملاك المعاملة .
وعلى هذا ففي الكلى أيضا لا حاجة إلى تعيين المالك في المبادلة وانما الحاجة إليه لأجل توقف الملكية عليه .
( فصح على ما ذكرنا ان تعيين المالك ) في باب المعاملة ( مطلقا ) فسره بقوله : سواء ، ( غير معتبر ، سواء ) كان ( في العوض المعين ، أو في ) العوض ( الكلى ، وان اعتبار التعيين فيما ذكره ) هذا المحقق ( من الأمثلة في الشق الأول من تفصيله ) وهو اعتبار وجوب التعيين ، أو الاطلاق المنصرف إليه ( انما هو لتصحيح ملكية العوض ) الملكية الحاصلة ( بتعيين من يضاف الملك إليه ) إذ : لولا الإضافة ، لم يمكن ملك أصلا . ( لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص - بعد