فرض كونه مالكا - .
فان من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا لان ما في الذمة إذا لم يضف إلى شخص معين ، لم يترتب عليه احكام المال ، من جعله ثمنا أو مثمنا .
وكذا الوكيل ، أو الولي العاقد عن اثنين فإنه إذا جعل العوضين في الذمة ، بان قال : بعت عبدا بألف ، ثم قال : قبلت ، فلا
شرح
فرض كونه مالكا - ) فإنه لولا الإضافة ، لا ملك ولا مالك ، لا أنه يكون هناك ملك ومالك ، وانما يحتاج المعاملة إلى التعيين .
( فان من اشترى لغيره في الذمة ) بان اشترى زيد سلعة لانسان ، بان يكون ثمنها في ذمة ذلك الانسان ( إذا لم يعين الغير ) لفظا ولا قصدا ( لم يكن الثمن ملكا ) فلا يحصل الاشتراء أصلا ( لان ما في الذمة إذا لم يضف إلى شخص معين لم يترتب عليه ) اى على ما في الذمة ( احكام المال ، من جعله ثمنا أو مثمنا ) .
فكما لا يصح بيع داره بألف دينار في ذمة ما ، كذلك لا يصح اشتراء دار ما موصوفة بألف دينار عنده ، لان : الألف ، في الأول و : الدار ، في الثاني ، ليسا بمالين ، إذا لم يكن لهما مالك خاص .
( وكذا الوكيل ، أو الولي العاقد عن اثنين ) بان وكله كل واحد منهما بان يشترى عبدا له بألف ، ويبيع عبدا له بألف ( فإنه إذا جعل العوضين في الذمة ، بان قال : بعت عبدا بألف ) ولم يعين هل المراد عبد زيد ، والف عمرو ، أو العكس ؟ ( ثم قال : قبلت ) لا يتحقق العقد ( فلا