الا ان ملكية العوض ، وترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك
فان من الاعواض ، ما يكون متشخّصا بنفسه في الخارج كالأعيان .
ومنها ما لا يتشخص الا بإضافته إلى مالك ، كما في الذمم لان ملكية الكلى لا تكون الا مضافا إلى ذمة .
واجراء احكام الملك على ما في ذمة الواحد المردّد بين شخصين فصاعدا
شرح
( الا ان ملكية العوض ، وترتب آثار الملك عليه ، قد يتوقف على تعيين المالك ) لان العوض لا يتعين الا بالإضافة إلى المالك الخاص .
وذلك ( فان من الاعواض ) جمع عوض ( ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان ) الخارجية فلا تحتاج - حال المبادلة - إلى الإضافة إلى مالكها .
( ومنها ) اى من الاعواض ( ما لا يتشخص الا بإضافته إلى مالك ) ما ( كما في الذمم ) مثلا هذا الدينار الخارجي له مالك خاص ، اما : دينار ، كلى ، ليس له مالك خاص ، الا إذا أضيف إلى ذمة شخص خاص ( لان ملكية الكلى ) اى تحقق الملكية ، في الامر الكلى ( لا تكون الا مضافا ) ومنسوبا ( إلى ذمة ) خارجية .
( و ) ان قلت : لا حاجة إلى الإضافة إلى ذمة خارجية ، فإنه يكفى الإضافة إلى ذمة ما ، فإذا قال : بعت هذا بدينار في ذمة ما ، ثم قبله لزيد كان البيع لزيد .
قلت : ( اجراء احكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا ) كثلاثة اشخاص ، وأربعة ، فالدينار الكلى في ذمة ما