ويفرق بينهما على الأخير ، ويبطل الجميع على الأول انتهى كلامه
أقول مقتضى المعاوضة ، والمبادلة ، دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر .
والا لم يكن كل منهما عوضا ، وبدلا .
وعلى هذا فالقصد إلى العوض وتعيينه يغنى عن تعيين المالك .
شرح
( ويفرق بينهما على ) الاحتمال ( الأخير ) وهو : التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل ، وعدمه فيصح ( ويبطل الجميع على ) الاحتمال ( الأول ) وهو وجوب التعيين ، أو الاطلاق المنصرف إليه ، لأنه إذا نوى الخلاف ، أو صرح بالخلاف لا تعيين ، ولا انصراف ( انتهى كلامه ) اى كلام بعض المحققين ممن عاصرناه .
( أقول مقتضى المعاوضة ) وكون شيء عوضا عن شيء آخر ( والمبادلة ) وكون شيء بدلا عن آخر ( دخول كل من العوضين في ملك مالك ) العوض ( الآخر ) فتدخل السلعة في ملك مالك الثمن - كعلىّ - ويدخل الثمن في ملك مالك السلعة - كمحمّد -
( والّا ) يدخل كل واحد في ملك مالك الآخر ( لم يكن كل منهما عوضا ، وبدلا ) وإذا انتفت المعاوضة انتفى البيع ، لأنه مبادلة مال بمال .
( وعلى هذا ) المعيار ( فالقصد إلى العوض وتعيينه ) بان يقصد البائع : هذا عوض ذاك ، ( يغنى عن تعيين المالك ) لأنه لا ركنية للمالك .
نعم في النكاح الركن هو الزوج والزوجة