لتعين العوض في ذمة الموكل فقصد كون الشراء لنفسه لغو ، كما في المعين
ولو اشترى عن زيد بشيء في ذمته فضولا ولم يجز فأجاز عمرو لم يصح عن أحدهما .
وقس على ما ذكر : حال ما يرد من هذا الباب .
ولا فرق على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النية المخالفة والتسمية
شرح
( لتعين العوض في ذمة الموكل ) لان العاقد قال : في ذمة زيد ، ( فقصد كون الشراء لنفسه لغو ) وذلك ( كما في المعين ) - اى غير الذمي - كما لو قال : اشتريت هذه السلعة بهذه العين الخارجية التي هي لزيد ، لنفسي ، فكما ان لفظة : لنفسي ، باطلة ، كذلك فيما إذا كان المال : في ذمة زيد ، لا عينا خارجية .
( ولو اشترى عن زيد ) الغائب بان صار زيد بائعا ( بشيء في ذمته ) اى ذمة نفسه ( فضولا ولم يجز ) بان صار الامر متوقفا على إجازة زيد ( فأجاز عمرو ) البيع بان تخرج السلعة عن ملك عمرو ، في مقابل الثمن الّذي يخرج عن مال البائع ( لم يصح عن أحدهما ) اما عن زيد فلانه لم يجز ، واما عن عمرو ، فلانه لم يكن طرف المعاملة .
( وقس على ما ذكر ، حال ما يرد من هذا الباب ) من الفروع .
( ولا فرق على ) الاحتمال ( الأوسط ) وهو قوله : أو عدمه مطلقا ( في الأحكام المذكورة ) مثل قوله : وعلى الأوسط لو باع مال نفسه ، ( بين النية المخالفة ) كان يبيع مال نفسه بنية : كونه عن الغير ، ( والتسمية ) كما لو قال : أبيع مال نفسي عن زيد .