وان كان وكيلا ، فالمقتضى لكل من العقدين منفردا موجود ، والجمع بينهما يقتضي الغاء أحدهما ، ولما لم يتعين ، احتمل البطلان للتدافع .
وصحته عن نفسه ، لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء ، وترجيح جانب الاصالة .
وعن الموكل ،
شرح
إجازة نفس البائع -
وعليه فقول البائع : بمال في ذمة زيد ، لغو .
( وان كان ) البائع ( وكيلا ) عن زيد ( فالمقتضى لكل من العقدين ) فان قوله : قبلت البيع لنفسي : على مال في ذمة زيد ، بمنزلة عقدين : عقد نفسه .
و : عقد على ذمة زيد ، والأول اصالة ، والثاني وكالة وحيث لا يمكن الجمع بين هذين العقدين نقول المقتضى لكل منهما ( منفردا ) لا مجتمعا مع الآخر ( موجود ) لأنه اتى بهما في قبوله ( والجمع بينهما ) اى بين العقدين في صيغة القبول ( يقتضي الغاء أحدهما ) لعدم امكان الجمع بان يكون المال للعاقد ولزيد معا ملكا مستقلا لكل واحد منهما ( ولما لم يتعين ) أحدهما لعدم أولوية هذا العقد من ذاك ( احتمل البطلان ) للبيع ، اطلاقا ( للتدافع ) بين المقتضيين
( و ) احتمل ( صحته ) اى العقد ( عن نفسه ) وبطلان قوله : على مال زيد ، ( لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء ) الّذي جمع العاقد نفسه إلى موكله في القبول ( و ) ل ( ترجيح جانب الاصالة ) فان النفس مقدم على الغير ، إذ : الاصالة حاصلة تكوينا ، والوكالة طارئة .
( و ) احتمل صحة العقد ( عن الموكل ) فالبيع له ، دون نفس العاقد