المفروض عدم امضاء الشارع لذلك الضمان الخاص ، ومطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم بخصوصية أخرى ، فالضمان بالمثل أو القيمة ان ثبت فحكم شرعي تابع لدليله وليس مما اقدم عليه المتعاقدان .
هذا كله مع أن مورد هذا التعليل اعمّ من وجه من المطلب ، إذ قد يكون الاقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض ،
شرح
اشكال إذ : ( المفروض عدم امضاء الشارع لذلك الضمان الخاص ) الّذي قرره المتعاقدان ( ومطلق الضمان ) الشامل للمثل والقيمة ( لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم بخصوصية أخرى ) فانتفاء خصوصية المسمى موجب لنفى أصل الضمان ، لا لنفى خصوص المسمى ليتقوم الضمان حينئذ بالمثل ، أو القيمة ، إذ الجنس يرتفع بارتفاع فصله المقوم له ( فالضمان بالمثل أو القيمة ان ثبت فحكم شرعي تابع لدليله ) ان كان هناك دليل يدل على أنه عند انتفاء المسمى يبقى المثل أو القيمة ( وليس ) الضمان الجديد ( مما اقدم عليه المتعاقدان )
والحاصل : ان ما اقدما عليه انتفى ، وما يريد اثباته ليس مما اقدما عليه فالاستدلال بالاقدام على اثبات المثل ، أو القيمة محل نظر .
( هذا كله ) الاشكال الأول على دليل الشيخ ، والمسالك ( مع أن مورد هذا التعليل ) اى تعليل الضمان بأنه اقدم ( اعمّ من وجه من المطلب ) إذ بين الاقدام ، والضمان عموم من وجه ، فلا يصح ان يكون الاقدام دليلا على الضمان فهو كالاستدلال بوجود الانسان في الدار ، بدليل انه يوجد فيه شيء ابيض ( إذ قد يكون الاقدام موجودا ، ولا ضمان ، كما قبل القبض ) فان