تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
ثم أضاف إلى ذلك : قوله ( ص ) على اليد ما اخذت حتى تؤدى ، والظاهر أنه تبع في استدلاله بالاقدام ، الشيخ في المبسوط حيث علل الضمان في موارد كثيرة ، من : البيع ، والإجارة الفاسدين بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمّى ، فإذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل ، أو القيمة وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل لأنهما انما اقدما ، وتراضيا ، وتواطئا بالعقد الفاسد على ضمان خاص لا الضمان بالمثل والقيمة ، و
شرح
للسلعة بالعقد الفاسد ، انما اخذها لا مجانا بل في مقابل المال الّذي يبذله عوضا . ( ثم أضاف ) المسالك ( إلى ذلك ) الدليل « الاقدام » ( قوله عليه السلام على اليد ما اخذت حتى تؤدى ) فان القابض وضع يده على السلعة فعليه أدائها بالمثل أو القيمة - بعد ان ظهر فساد العوض المجعول لفساد العقد ( والظاهر أنه ) اى المسالك ( تبع في استدلاله بالاقدام ، الشيخ في المبسوط حيث علل الضمان في موارد كثيرة من : البيع ، والإجارة الفاسدين ) فالاخذ للمال انما يضمن ( ب‍ ) سبب ( دخوله ) واخذه للمال ( على أن يكون المال ) المبيع والموجر ( مضمونا عليه بالمسمى ، فإذا لم يسلم له المسمى ) لفساد العقد ( رجع إلى المثل ) في المثلى ( أو القيمة ) في القيمي ( وهذا الوجه ) وهو ما إذا لم يسلمه المسمى رجع إلى المثل ، أو القيمة ( لا يخلو عن تأمل ، لأنهما ) اى المتعاقدان ( انما اقدما ، وتراضيا ، وتواطئا بالعقد الفاسد على ضمان خاص ) وهو ضمان المسمى ( لا الضمان بالمثل والقيمة ) . ( و ) لكن دليل : الاقدام ، الّذي ذكره الشيخ ، والمسالك لا يخلو من