بكونه في ذمة زيد - مثلا -
وعلى الأوسط لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه ، ولغى قصد كونه عن الغير .
ولو باع مال زيد عن عمرو ، فإن كان وكيلا عن زيد صح عنه .
والا وقف على اجازته .
ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد ، فإن لم يكن وكيلا عن زيد ، وقع عنه وتعلق المال بذمته ، لا عن زيد ليقف على اجازته
شرح
خارجا ( بكونه في ذمة زيد ، مثلا ) فإنه تعيين للعوض الخاص وان لم يكن عينا خارجية .
( وعلى الأوسط ) اى عدم اشتراط التعيين مطلقا ، لا لفظا ولا انصرافا ( لو باع مال نفسه عن الغير ) مثلا ما لو كانت الدار لزيد ، فقال لخالد :
بعتك هذه الدار عن بكر ، ( وقع عنه ) اى عن نفس المالك ( ولغى قصد كونه عن الغير ) لأنه غير قابل .
( ولو باع ) خالد ( مال زيد عن عمرو ) ليدخل العوض في كيس عمرو ( فإن كان وكيلا عن زيد صح ) البيع ( عنه ) اى عن الموكل ، لا عن : عمرو .
( والا ) يكن البائع وكيلا عن زيد ( وقف ) البيع ( على اجازته ) اى إجازة زيد ، لان البيع وقع فضوليا .
( ولو اشترى ) خالد ( لنفسه بمال في ذمة زيد ، فإن لم يكن وكيلا عن زيد ، وقع ) البيع ( عنه ) اى عن نفس خالد ( وتعلق المال بذمته ، لا عن زيد ) فالبيع منجز ، لا فضولي ( ليقف على اجازته ) اى إجازة زيد ، أو