تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل ، وعدمه فيصح أوجه ، أقواها الأخير ، وأوسطها الوسط ، وأشبهها للأصول ، الأولى وفي حكم المعين ما إذا عين المال
شرح
التفصيل بين التصريح بالخلاف ) كان يقول : بعت هذا الكتاب الّذي لزيد عن عمرو ، ( فيبطل ) العقد لان ما يصح لم يقصده ، وما قصده لا يصح ( وعدمه ) اى عدم التصريح بالخلاف ( فيصح ) . ولا يخفى ان القول بالصحة مطلقا يقول بالصحة حتى مع التصريح بالخلاف ، لأنه يرى أن قول العاقد : عن عمرو ، في المثال ، زائد لا يخل بالعقد ، فحاله حال ما إذا باع زيد ماله يوم السبت ، وقال : أبيعك هذا اليوم في هذا اليوم وهو يوم الجمعة ، فان قوله : يوم الجمعة ، زائد لا يضر بالمعاملة ( أوجه ، أقواها الأخير ) لان التصريح بالخلاف تقييد موجب للبطلان ، لان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، ( وأوسطها ) في القوة والضعف ( الوسط ) اى ما أشار إليه بقوله : أو عدمه ، وذلك لأنه لا يشترط المالكان في العقد وانما المهم العوضان ، لأنهما ركنا العقد - هذا الجانب الصحة - واما وجه الفساد : لأن العقود تتبع القصود ، وحيث لا قصد وأمكن كل من الصحة عن المالك ، والبطلان عن غير المالك ، لم يكن وجه للصحة ( وأشبهها للأصول ، الأولى ) وهو ما أشار إليه بقوله : وجوب التعيين أو الاطلاق المنصرف إليه ، لان التعيين أو الاطلاق المنصرف هو المتعارف من العقود وإليه ينطبق : أوفوا بالعقود . ( وفي حكم المعين ما إذا عين المال ) وان لم يكن العوض معينا