مع قصد الغير بطل ولا يوقف إلى أن يوجد له مجيز .
إلى أن قال وان لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد بان يكون العوضان معينين ، ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح الا لمالكهما .
ففي وجوب التعيين ، أو الاطلاق المنصرف إليه ، أو عدمه مطلقا ، أو
شرح
( مع قصد الغير ) بان قصد كون الدار مشتراة لانسان ، في مقابل ما إذا قصد اشتراء الدار المنصرف إلى كونها لنفسه ( بطل ) البيع ( ولا يوقف ) البيع ( إلى أن يوجد له مجيز ) لما عرفت من بطلان غير المعين ، وان تعين بعد ذلك .
( إلى أن قال ) ذلك المحقق : يشترط تعيين المالكين ( وان لم يتوقف تعين المالك على التعيين ) من العاقد ( حال العقد ) ويتصور عدم التوقف ( بان يكون العوضان معينين ، و ) كان بحيث ( لا يقع العقد فيهما ) اى في العوضين ( على وجه يصح ، الا لمالكهما ) لعله في قبال ما يصح العقد لغير المالك أيضا ، كما إذا اذن المالك ان يعقد زيد على ملك المالك لنفس زيد ، وقلنا : بصحة ذلك ، بان يدخل العوض في ملك من لم يخرج المعوض عن ملكه - وان ادعى الشيخ ره سابقا عدم امكان ذلك - فتأمل .
( ففي وجوب التعيين ) المالكين ( أو ) كفاية ( الاطلاق المنصرف إليه ) اى إلى التعيين ( أو عدمه ) اى عدم كل من التعيين والاطلاق فلا حاجة إلى التعيين ، ولا إلى الاطلاق المنصرف ، بل يكفى الاطلاق وان لم يكن منصرفا ( مطلقا ) في قبال التفصيل الآتي ( أو