تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
جهة يصرف إليها الاطلاق ، كان كالتعيين ، كما لو دار الامر بين نفسه ، وبين غيره إذا لم يقصد الابهام ، والتعيين بعد العقد . والّا وقع العقد لاغيا وهذا جار في سائر العقود من : النكاح ، وغيره . والدليل على اشتراط التعيين ، ولزوم متابعته في هذا القسم انه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الامر .
شرح
جهة يصرف إليها الاطلاق ، كان كالتعيين ) وذلك ( كما لو دار الامر بين نفسه وبين غيره ) فان الاطلاق منصرف إلى نفسه . وكذلك إذا كان وكيلا من اثنين ، وكان أحدهما هو الموكل . العمدة الّذي ينصرف إليه ، اطلاق اشترائه لموكله . ولكن يشترط كون المنصرف هو مقصوده أيضا ولو اجمالا ، بان يقصد ما يفهم العرف من عقده ، والا لم ينفع الانصراف كما لا يخفى . فان الانصراف معتبر ( إذا لم يقصد الابهام ، و ) يقصد ( التعيين بعد العقد ) بان يقول : انما اعقد الآن ، ثم أعين هل البيع لنفسي أو لموكلي ؟ ( والّا ) بان قصد الابهام ( وقع العقد لاغيا ) وذلك لعدم صدق العقد . ( وهذا ) الّذي ذكرناه ، من لزوم التعيين في البيع ( جار في سائر العقود من : النكاح ، وغيره ) فإذا انكح الزوجة ، يلزم تعيين كونها لمن ؟ وكذلك العكس . ( والدليل على اشتراط التعيين ، ولزوم متابعته ) اى اتباع ما عينه ( في هذا القسم ) من البيع ، القابل الانطباق على المتعدد . ( انه لولا ذلك ) التعيين ( لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الامر )