مضافا إلى ما سيجيء في أدلة الفضولي .
واما معنى ما في المسالك ، فسيأتي في اشتراط الاختيار .
واعلم : انه ذكر بعض المحققين ممّن عاصرناه ، كلاما في هذا المقام في انه هل يعتبر تعيين المالكين الذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما أم لا ؟ .
وذكران في المسألة أوجها وأقوالا .
شرح
هو المالك أو قصد انه يعقد بالاختيار أو اشتراط تحققهما - اى الملك والاختيار - في تحقق المفهوم ، فلا ( مضافا إلى ما سيجيء في أدلة الفضولي ) من صحة عقده وكيف يصح عقد لا قصد فيه ؟
( واما معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار ) في العقد ، فان كلام المالك ليس على ظاهره - كما زعم - فاشكل عليه بما ذكرناه .
( واعلم أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه ، كلاما في هذا المقام ) اى في باب القصد ( في انه هل يعتبر تعيين المالكين الذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما ) اى الّذي ينتقل إليه السلعة والّذي ينتقل إليه النقد ( أم لا ؟ ) يعتبر التعيين .
( وذكران في المسألة أوجها وأقوالا ) .
الاشتراط مطلقا .
وعدم الاشتراط مطلقا .
والاشتراط في صورة قصد أحدهما إلى خصوصية الطرف ، مثلا : إذا قصد البائع انتقال ملكه إلى زيد ، لا إلى غيره لا يصح ان يشتريه زيد ،
و