فيجب ان يعين من يقع له البيع أو الشراء من نفسه ، أو غيره ، وان يميز البائع من المشترى ، إذا أمكن الوصفان في كل منهما ، فإذا عين جهة خاصة تعينت ، وان اطلق فإن كان هناك
شرح
فإنه يشترط ان يقصد كون الاشتراء لهذا الطفل ، أو ذاك الطفل .
ثم لا يخفى : انما شرحنا عبارة الكتاب بحيث يكون قوله : والوكيل الخ ، من تتمة قوله : كبيع الوكيل ، ويحتمل في العبارة كون : والوكيل ، جملة مستقلة ، لكن ما ذكرناه اظهر .
وعلى كل حال ( فيجب ان يعين ) الوكيل والولي ( من يقع له البيع أو الشراء من نفسه ، أو غيره ) .
فإذا كان للوكيل دار ، ولموكله دار ، وقال : بعتك الدار ، لزم ان يقصد دار نفسه ، أو دار موكله ،
وكذلك إذا أراد شراء دار لنفسه وشراء دار لموكله ، فقال : للبائع اشتريت الدار ، لزم ان يقصد كون الاشتراء لنفسه أو لموكله .
وكذلك في الولي ( وان يميز البائع من المشترى إذا أمكن الوصفان ) اى وصف البائعية والمشتريئية ( في كل منهما ) كما لو أراد بيع دار موكله زيد ، بدار لموكله الآخر خالد ، فإنه إذا قال : هذه الدار في مقابل تلك بيعا ، لم يتميزان ايّهما البائع ، وايّهما المشترى ، لصلاحية كل منهما لذلك ،
وكون الانسان بائعا أو مشتريا ينتج في خيار الحيوان ونحوه ، فان خيار الحيوان للمشترى فقط على المشهور ( فإذا عين جهة خاصة تعينت ) لان الامر بيده والقصد قصده ( وان اطلق ) ولم يعين ( فإن كان هناك