تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

« مسئلة » ومن جملة شرائط المتعاقدين ، قصدهما لمدلول العقد الّذي يتلفظان به .

واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد ، بل في تحقق مفهومه مما لا خلاف فيه ، ولا اشكال ، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ ، كما في الغالط أو إلى المعنى لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه بل بمعنى عدم تعلق ارادته وان أوجد مدلوله بالانشاء كما في الامر الصوري فهو شبيه الكذب في الاخبار
شرح
( مسئلة : ومن جملة شرائط المتعاقدين ، قصدهما لمدلول العقد الّذي يتلفظان به ) فيما إذا جريا صيغة العقد ، اما إذا تعاملا بالمعاطاة فاللازم قصدهما مدلول التعاطي في المعاطاة ، لان الفعل كالقول له الدلالة ، فقد يراد به الدلالة ، وقد لا تراد به . ( واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد ) حكما ( بل في تحقق مفهومه ) موضوعا ، حيث لا يسمى عقدا إذا لم يكن قصد ( مما لا خلاف فيه ولا اشكال ، فلا يقع ) العقد ( من دون قصد إلى اللفظ ، كما في الغالط ) الّذي يريد التكلم بلفظ آخر ، فيسبق لسانه فيتكلم بلفظ ثان ( أو ) من دون القصد ( إلى المعنى - لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه - ) اى في المعنى ( بل بمعنى عدم تعلق ارادته ) بالمعنى القصدي ( وان أوجد مدلوله بالانشاء كما في الامر الصوري ) فإنه قصد اللفظ ، وقصد استعماله في معناه ، لكنه لا يريد تحقق معناه خارجا ( فهو ) في الانشاء ( شبيه الكذب في الاخبار ) فان الكاذب قصد اللفظ وقصد المعنى ، لكنه لا تحقق للمعنى في الخارج -